قانون الطوارئ في فلسطين
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قانون الطوارئ عرفته فلسطين في المادة رقم 110 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م[1] ، وهو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير اعتيادية تهدد البلاد أو جزءًا منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير اعتيادية تحت شروط محددة وإلى حين زوال التهديد. ويرد دائمًا في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصًّا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيَّد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة. ومخالفة هذه الشروط تضع الحكومة تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطرًا جديًّا على حريات المواطنين وكرامتهم.[2]