قانون الجنسية الفرنسية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الجنسية الفرنسية هي سمة قانونية للشخص الذي يخضع أصحابه للقانون المدني ودستور الجمهورية الفرنسية وخاصة ديباجته (إعلان حقوق المواطن لعام 1789[1]) للحقوق المدنية أو السياسية. يرتبط مفهوم الجنسية الفرنسية بمفهوم المواطنة الفرنسية.
البلد | |
---|---|
المُوزِّع | |
موقع الويب |
service-public.fr… (الفرنسية) |
في فرنسا، أعيد إدخال قواعد تحديد الجنسية الفرنسية، الواردة في القانون المدني.[2] بين 1804 و1944 ، وفي قانون الجنسية من عام 1945 في عام 1993 في القانون المدني، والتي تشكل منها اللقب الأول مكرر الكتاب الأول عن الاشخاص (المواد 17 إلى 33-2). ومع ذلك، لا تنطبق هذه القواعد إلا في حالة عدم وجود معاهدات أو اتفاقيات دولية محددة (المادة 17).
من المهم التمييز بين إسناد الجنسية الفرنسية للأصل وبين اكتسابها لاحقًا.
المولودين في فرنسا، من ناحية، الأطفال المولودين لوالد فرنسي واحد على الأقل (حق الدم، المادة 18)، ومن ناحية أخرى، المولودون في فرنسا لوالد واحد على الأقل مولود - حتى في فرنسا أو الجزائر قبل 3 تموز (يوليو) 1962 (ضعف حق الأرض، المادة 19-3).
في تطبيق التشريع الناتج عن قانون 16 مارس 1998، يمكننا التمييز بين ثلاثة طرق لاكتساب الجنسية الفرنسية:
- اكتساب تلقائي.
- اكتساب بإعلان من الشخص المعني.
- اكتساب القرار التقديري للسلطة العامة في مرسوم.
بالإضافة إلى إجراءات الاستحواذ، هناك إجراءات مماثلة لإعادة الجنسية الفرنسية إلى الأشخاص الذين يثبت أنهم حصلوا على هذه الجنسية (مثل الجزائريين المولودين في الجزائر الفرنسية قبل 3 يوليو 1962).